السيد محمد صادق الروحاني

97

منهاج الفقاهة

فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري ، فلا رد . { 1 } ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه ، كما في الدروس لا يخلو عن شئ . نعم ذكر أنه يمكن ارجاع هدا الوجه إلى التصرف ، وهو أيضا لا يخلو عن شئ ، والأولى ما ذكرناه ، ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز رده للأصل { 2 } خلافا للشيخ بل المفيد ( قدس سره ) .